علي أصغر مرواريد

362

الينابيع الفقهية

قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه . ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ ، وكذا العبد لو أعتق والمكاتب إذا تحرر . ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان أشبههما القبول مع الاحتمال . وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة التعزير . ويثبت الزنى بالإقرار أو البينة ولا بد بلوغ المقر وكماله واختياره وحريته وتكرار الإقرار أربعا ، وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ؟ أشبه أنه لا يشترط . ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه ، ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه ولا يسقط غيره ، ولو أقر ثم تاب كان الإمام مجزئ في الإقامة رجما كان أو غيره . ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ، ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم . ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل ولا شهادة النساء منفردات ، ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت وحدوا للفرية . ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة ، ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد ، ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة . وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد . ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة ، ويسقط لو كانت قبلها رجما كان أو غيره . النظر الثاني : في الحد : يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالأم والبنت والحق الشيخ كذلك امرأة الأب ، وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة والزاني قهرا ولا يعتبر الإحصان ، ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكفر ، وفي جلده قبل القتل تردد .